مشروع قانون تنظيم عمل كاميرات المراقبة بين اعتبارات الامن والخصوصية

27-11-2017 11:05 AM - عدد القراءات : 16871
كتب د.عادل عبد الصادق* المصدر ،مجلة قضايا برلمانية ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،اكتوبر 2017
على الرغم من عرض قانون لتنظيم عمل كاميرات المراقبة في دور الانعقاد الماضي على مجلس النواب الا انه لم يتم ادراجة على جدول الاعمال ،وهو ما فتح الطريق امام الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء المصري في يوليو الماضي على مشروع القانون. وذلك لأهميته الضرورية في مكافحة الارهاب والجريمة .وبخاصة في ظل حالة التقدم في تطبيقات التكنولوجيا الامنية و تصاعد المخاطر الامنية التي يمارسها مجرمين وارهابين غير تقليديين .
مشروع قانون تنظيم عمل  كاميرات المراقبة بين اعتبارات الامن والخصوصية

وتعد كاميرات المراقبة من ضمن التطبيقات الحمائية والوقائية والكاشفة للجريمة والإرهاب،وتعمل على تحويل المواطن الى شريك اساسي في حفظ الامن و تخفيف الاعباء الامنية المتزايدة على كاهل الاجهزة الامنية.ويتطلب التوظيف  الامثل لـ"كاميرات المراقبة" ان يتم تعظيم الفائدة والحيلولة دون استخدامها بطريقة سلبية تؤثر على امن وخصوصية المواطن و يتطلب ذلك بيئة تشريعية منظمة الى جانب بعدا ثقافيا وتقنيا لازما لكفاءة العمل والحماية ضد الاخطار الامنية .

بيئة امنية جديدة

مع تصاعد المخاوف الامنية ومرحلة عدم الاستقرار الامني التي شهدتها مصر عقب سلسلة من التحولات عقب احداث 25 يناير 2011 ، طفت على  السطح زيادة الطلب على الامن  سواء من جانب اجهزة الدولة او من جانب المجتمع .وذلك في مواجهة اخطار السرقة والبلطجة والاختراقات الامنية للجهات الخاصة والعامة والمنشآت المدنية والعسكرية ، ودفع ذلك الى زيادة الانفاق الشخصي على الامن من قبل المواطنين وكذلك من قبل العديد من المؤسسات التجارية والحكومية ، وكانت عملية البحث عن الامن الشخصي متمثلا في تغيير الأبواب والمنافذ الى المكونات الحديدية بديلا عن الخشبية وجاء معها زيادة نفوذ البوابين وموظفي الامن داخل المؤسسات! .

وذلك الى جانب زيادة الطلب على تطبيقات المراقبة والرصد مثل تركيب كاميرات المراقبة او الكروت الذكية للدخول او تطبيقات بصمة العين ، وظهرت من جهة اخري شركات امن خاصة لحماية المنشآت الخاصة والعامة ، وهو ما عمل على خصخصة الامن حيث اصبح من مهام المواطن سواء على مسكنه الخاص او على متجره وليس بالضرورة من مهام الشرطة والأجهزة الأمنية ، وبدأت تنظر تلك الجهات لدور المواطن او التاجر بأن دوره مكمل للجهود الامنية وانه يجب ان يكون له دور في حماية مسكنه او متجره كجزء من حماية اكبر للشارع والحي والمدينة ، وعلى الرغم من ايجابية هذا المنحى الا انه كان هناك عدد من السلبيات وبخاصة مع الزام الهيئات المعنية بالامن الصناعي للمنشآت التجارية بتركيب كاميرات مراقبة كدليل على الصلاحية ، وذلك دون الاخذ بعين الاعتبار الكفاءة والفاعلية او الحديث حول محددات استخدام تلك الادوات الجديدة التي ترصد المواطنين وتصورهم دون علمهم والتي قد تتحول من اداة للحماية الى قنوات للتجسس وانتهاك الخصوصية

وبخاصة ان تلك المحال التجارية في اغلبها لا تكتب او تشير الى لافتة “المكان مراقب بالكاميرات “، ودفع هذا الوضع ان اصبح العميل او الزبون في معرض استغلاله وانتهاك خصوصيته حتى دون علمه ، وبخاصة ان فلسفة الامن تتعلق بمدلول العقد الاجتماعي غير المكتوب والذي بمقتضاه ان يتنازل المواطن عن جزء  من حريته او خصوصيته مقابل الامن الشخصي له، ويحتاج الامر كذلك الى ثقاقة احترام الخصوصية ولعل ابرز مثال على ذلك هو ان ميكنة بطاقات التموين على سبيل المثال لم تؤد الى مكافحة الفساد بل الى ضخامته وسهولة تنفيذه وتعاظم خسائره، وذلك لان عملية تطبيقها تمت دون الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان تكون هناك بيئة حاضنة للتطبيقات التكنولوجية مشجعة لاستخدامها وتحدد الواجبات والحقوق في الاستخدام على النحو الثقافي والتشريعي .

وذلك للعمل على تفعيل دور كاميرات المراقبة في تعيين البصمة الشكلية والبصمة الحركية للأشخاص على النحو الذي يعمل على الحد من ارتكاب الجرائم ذات الطبيعة الجنائية والإرهابية ،وتوفير سجل رقمي للمشتبه بهم وسهل الوصول له من قبل الاجهزة الامنية ،والمساعدة في تعزيز الامن الوقائي قبل وقوع العمليات الارهابية والإجرامية ،تعزيز علاقة المواطن بالأجهزة الامنية من خلال منصة التعاون المشترك لحفظ الامن، 

متطلبات التقنين

تحتاج كاميرات المراقبة الى بيئة تقنية يوجد بها اجهزة وتطبيقات وخوادم تصلح لنقل وتخزين المحتوى ،وتوافر حماية لمنع اختراق او تسريب محتواها الى الخارج ، ويضاف الى ذلك توافر  قاعدة بيانات حول المجرمين والمسجلين لتسهيل عمل فريق البحث الجنائي الى جانب توافر قاعدة بأسماء المتهمين في قضايا الارهاب .وأهمية التدريب على كيفية توظيف تلك الكاميرات في حماية الامن ووضع مؤشرات على تحليل المخاطر وليس ان تتحول الى مجرد تخزين كم هائل من المعلومات الشخصية عن الموظفين او المواطنين [1]، ففي حالات لم تفلح تلك الكاميرات في الحد من الجريمة وبخاصة انها ادت الى زيادة الوعي من قبل المجرمين بمخاطرها ، والذي يدفعهم اولا الى تعطيل او كسر تلك الكاميرات او تمويه أوجهم او لبس جوارب او قناع على الوجه. وهو ما يشير كذلك الى ان العامل الشخصي في تحليل الاخطار الامنية لا غنى عنه في ظل التقدم في تكنولوجيا تطبيقات المراقبة والرصد.

ولكن يبقي التساؤل الاهم المتعلق بما هو مصير المعلومات الشخصية التي يقوم اصحاب المحال التجارية بتخزينها وما الذي يحول دون استخدامها على نحو  يضر بأمن وخصوصية المواطن وبخاصة اننا جعلنا "مواطنا" بلا صلاحية امنية يراقب "مواطنا" اخر بدعوى احتمالية  ان يشكل خطرا على المنشأة، وإمكانية ان يتم استخدام تلك الكاميرات في انتهاك خصوصية الزبائن او بالعمل على نشر معلوماتهم [2]وان يتم توظيفها في معارك شخصية او بالعمل على بيعها لمن يكون له مصلحة في تلك المعلومات عن اشخاص بعينهم .

ونجد عددا كبيرا من الفيديوهات على اليوتوب من داخل المحال التجارية ويتهم فيها من يقوم بنشرها اشخاصا بعينهم باتهامات محددة ، وذلك باجتزاء المقطع الخاص من فيديوهات المراقبة الخاص بشخص ما ،وذلك دون النظر الى سياق الفيديو كما هو دون تقطيع او بالنظر الى اهمية ان يقوم اصحاب المحال التجارية باعطاء تلك الفيديوهات الى النيابة العامة لتفسيرها والتحقق منها بدلا من ان يتحول المواطن الذي اخذ من مواطن اخر دون سند قانوني وبالعنوه معلومات شخصية عنه ، ثم يتحول هذا المواطن  الى جهة اتهام وحكم على المواطن “الضحية “ “ربما”، ،ويضر ذلك في النهاية عمل جهات التحقيق وبخاصة انه اذا افترضنا صحة الواقعه فانها ستؤدي الى هرب المتهم او إخفائه عن سلطات العدالة، وهو ما يضر في النهاية بسيادة القانون وسلطة القضاء

ان عملية التوسع في تركيب الكاميرات لم يواكبها الاحساس بالمسئولية اولا والتدريب على تحليلها ثانيا ،ومن جهة ثالثه لم يتم اعتماد نظام يحدد شروط استخدام تلك الكاميرات من قبل اية جهة والتي يمكن ان تحدد الحقوق والواجبات او تفصل بين ما يجب ان يفعله مركب الكاميرا ومالا يجب ان يفعله وما هو  الفاصل بين دوره ودور الجهات الامنية الاخري في التعامل مع تلك المعطيات الخاصة.

الفراغ التشريعي

  لا يوجد قانون في مصر الان يعمل على حماية الامن والخصوصية وعدم وجود قانون اخر  يتعلق بالعمل على حماية المعلومات الشخصية اللهم الا بعض المواد في الدستور المصري  حيث تنص المادة 57 من الدستور على ما يلى: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.وكذلك المادة 92 من الدستور في باب الحقوق والحريات تنص على ان “  الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.” ، وكذلك المادة 93 والتي تنص على ان “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.”

ويدفع هذا الوضع الى القول انه من الاهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعاطي المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين والعمل على ايجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا ، والعمل على اعطاء رقم كودي لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة ، وان تتولي جهة تابعه للدولة الاشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها وان تتولي التصريح لاستخدام المحتوى لاسباب امنية ، وان يحظر على صاحب المحل التعاطي او تسريب محتوى الفيديوهات الى الانترنت او  اية وسيلة اخري للنشر وان يضع صاحب المحل او المنشآه في مكان واضح اشارة “المكان مراقب بالكاميرات “،.
وذلك للعمل دون تحول عملية المراقبة الى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيدوهات قد تفسر على نحو خاطي ومجتزء ،وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة او تحرشا او سبا وقذفا او غيرها . وبخاصة ان عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام الى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الالغاء او الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالابناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي .

  وفي تلك الحالة يصبح من يقوم بالنشر شريكا في جريمة التحريض ، ويتطلب هذا ان يتم تنظيم عملية استخدام كاميرات المراقبة عن طريق تعزيز  ثقافة الخصوصية وحماية المعلومات الشخصية للمواطنين من التعرض للخطر  والحيلولة دون ان  تكون منصة لاستهدافهم على نحو اجرامي ، ويضر كذلك بسيادة الدولة والقانون وينتهك الخصوصية والامن الشخصي للمواطنين وبالحقوق التي كفلها له الدستور .

ومن ثم فان عملية التنظيم لاستخدام كاميرات المراقبة تتطلب العمل على تحديد ،اولا، تحديد المنشآت التي يتوجب ان يتم تركيب الكاميرات فيها دون الاخرى التي يتم حظر تركيب كاميرات مراقبه فيها ،ثانيا ، العمل على تحديد الجهة التي لها الحق في اعطاء التراخيص لاستخدام تلك الكاميرات ،ثالثا ، تحديد الصلاحيات والاختصاصات للجهة المسئولية عن اعطاء التراخيص في دخول المنشآت او التفتيش حول كفاءة التشغيل،رابعا ، الاتاحة ومنع الجهاله من قبل المواطن بتشغيل الكاميرات بوضع لافتات"تفيد "بأن المكان مراقب" في مكان بارز.

خامسا ،تحديد كيفية توظيف المحتوى الخاص بالكاميرات والاحتفاظ بسجلاتها على مدة يحددها القانون

سادسا ، العمل على حظر نقل او ارسال او نشر السجلات إلا بعد موافقة الجهات الامنية او التي يخولها القانون.ولا يجوز نشرها على كافة وسائل الاعلام الرقمية والغير رقمية الا بعد الرجوع للجهات المختصة.

سابعا :تحديد العقوبات الرادعه في حالة المخالفة بما يتناسب مع حجم الضرر من تلك المخالفة.

ثامنا ، العمل على تطوير عمل الادلة الجنائية بالأخذ بعين الاعتبار القيمة القانونية في الاثبات لتسجيلات الكاميرات في التحقيقات المدنية او الجنائية مع التحقق مع صحة التسجيلات .

مسودة مشروع القانون

كانت  النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب،قد تقدمت  في مارس الماضي بمشروع قانون ينظم تركيب كاميرات مراقبة على المنشآت في دور الانعقاد الماضي ،ولكن البرلمان لم يصدره ولم يدرجة على جدول اعماله ،ولكن تم الاعلان في  شهر يوليو الماضي عن موافقة  الحكومة على تبني المشروع  .وذلك لاهمية الموضوع في مكافحة الجريمة والارهاب والمساهمة في التعرف على الجناه ،ويفيد قانون تنظيم كاميرات المراقبة الاجهزة الامنية وعلى النحو الذي كان لها دور في الكشف عن مرتكبي حادث البدرشين الارهابي .وتدفع اهمية القضية في ظل حالة المواجهة الشاملة للارهاب. للمطالبة بان يقوم الرئيس السيسي باصداره بقانون حيث خولت له  المادة" 156 من الدستور القيام بذلك ، والتي تنص على"إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد" ،، وأن تعرض على مجلس النواب في دور الانعقاد التالي، مثلما حدث من قبل ونظر البرلمان 341 قرارا بقانون صدرت قبل الانتخابات البرلمانية، في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

ويتكون المشروع من( 17 )مادة وتم التحديد في المادة (1) على تحديد المدلول من الكاميرات بانها  "كل جهاز معد لالتقاط ونقل وتسجيل الصورة، بهدف مراقبة وملاحظة الحالة الأمنية." وحددت التسجيلات بانها " ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنيه" .وفيما يتعلق بتحديد طبيعة المنشآت التي يلزم تركيب كاميرات مراقبة بها دون غيرها ، وحددتها المادة في "الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب ومراكز التسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة ومحطات التزود بالوقود، وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الداخلية ."وحددت المادة ( 2 )،بانه  يجب على مالكي المنشآت والمسئولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية بها وتشغيلها طوال اليوم، على أن يكون لها غرفة تحكم مركزية". وان للجهة المختصة -وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة- أن تلزم أياً من مالكي ومسئولي المنشآت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة ".وفيما يتعلق بنص المادة 3 فقد حددت اختصاص وزارة الداخلية بتحديد  المواصفات الفنية لكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وفقاً لما هو معتمد محلياً وعالمياً، و أماكن ونقاط وضعها وعددها في المنشآت .

والزمت المادة  (4)  المنشآت بوضع لوحة تشير أنها مجهزة بكاميرات وأجهزة مراقبة أمنية، وحدد القانون في المادة  (5) ان فترة الحفاظ تسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية يكون لمدة 3سنوات على الأقل، وعدم إجراء أي تعديلات عليها،وحظرت المادة (6)  تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات المشار إليها، إلا بموافقةٍ كتابيةٍ من جهة التحقيق المختصة أو المحكمة المختصة ،واشترطت  المادة (7 )على مالكي المنشآت والمسئولين عن إداره و صيانة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية ،وفي المادة(8)  تم الاقرار بان يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المخالفات والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة .

وعملت المادة( 9) على تحديد الاماكن التي يحظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في الأماكن المعدة للسكني أو للنوم أو غرف العلاج أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه أو أي مواقع يتعارض وضع الكاميرات فيها مع الخصوصية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية، ويجوز بقرارٍ من الوزير إضافة أمكان أخرى .

واجازت  المادة ( 10)  لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بمثابة دليل .

وفي المادة(11) تم النص بالمعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد على خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المادتين ( 2 و 7) من هذا القانون .

ونصت المادة ( 12) بالمعاقبة  بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيا من أحكام المواد (5 و6 و9) من هذا القانون

وفي المادة (13) نصت على انه يعاقب كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية .

واشارت  المادة( 14 ) على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات و لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تزيد على عشرة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمداً بالإساءة أو التشهير بالغير وذلك بالتقاط أو استخراج صورة أو مقطع فيديو أو أكثر من التسجيلات أو نشرها باستعمال الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المنصوص عليها في هذا القانون

.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا اقترنت الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصورة أو مقطع الفيديو المأخوذ عنها بأية وسيلة في الإخلال بالحياء أو المساس بالأعراض.والزمت المادة (15) المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، خلال سنة من تاريخ العمل به
.

الموافقة خارج البرلمان

فرضت عملية التطور في المخاطر الامنية اهمية السعي قدما لملاحقة التطور المتسارع بتنبي تطبيقات واستراتيجيات امنية جديدة للمواجهة ولتعزيز الامن الداخلي ،وبخاصة ان ارباب الجريمة والإرهاب اصبحوا غير بعيدين عن توظيف التكنولوجيا في عملهم وفي التخطيط والتنسيق للقيام بجرائمهم الارهابية ،وهو ما يفرض ان تنتهج الدولة تبني تطبيقات امنية تكنولوجية لحماية المنشآت العامة والخاصة ، ولكن جاء ذلك مع اهمية دمج المواطن في تطبيقات الاستراتيجية الامنية عبر دوره الفردي في المواجهة للأخطار ثم تقديم المعلومات للجهات المختصة ،ولعل التقدم في مجال التعامل مع تلك المستجدات يتطلب العمل على توفير البيئة الحاضنة للتعامل الجيد  من خلال تعزيز ثقافة المواطن ورفع وعيه الامني وتعزيز الصلات بينه وبين الاجهزة الامنية ،والعمل على الموازنة بين الحفاظ على الخصوصية والمعلومات الشخصية وبين الحفاظ على امن المواطن والوطن في ذات الوقت ،وهو ما يفرض اهمية التسريع في تبني القانون وان يصدره رئيس الجمهورية لحين بدء الانعقاد القادم لمجلس النواب وبخاصة مع اهمية القانون في تعزيز القدرات الوطنية في مكافحة الارهاب،وان يأتي ذلك في ظل حزمة اخرى من القوانين اللازمة مثل قانون لحماية المعلومات الشخصية وقانون لمكافحة الجريمة الالكترونية وقانون حرية تداول المعلومات.

*خبير بمركز الاهرام للدراسات السايسية والاستراتيجية -مدير مشروع المركز العربي لابحاث الفضاء الالكتروني
[1] في حالة حادث البدرشين الارهابي بعد استرجاع المحتوى لما قبل الحادث تم الكشف عن محاولة سابقة للارهابين للقيام بجريمتهم ،وهو ما يعزز ان يكون هناك حس امني في التعامل مع المحتوى وتحديد كونه يشكل تهديد من عدمه ،ومن اجل تعزيز الامن الوقائي .

[2] تشمل تلك المعلومات المستقاة من الصورة والفيديو عن الشكل والهيئة والسمات الخارجية للشخص الى جانب امكانية تصوير اولادة او زوجته او رفيقاته ،وتوقيت الدخول للمحل وتوقيت الخروج وطبيعة السلع المشتراه واسعارها والوانها وغيرها.



© 2012 جميع الحقوق محفوظة لــ المركز العربى لأبحاث الفضاء الالكترونى
>